فصل: هل الخلوة تكون بعيدا عن أعين الناس أو تكون أمامهم؟

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الثالثة»***


الاختلاط والخلوة

دخول النساء والرجال الحمامات البخارية

الفتوى رقم ‏(‏19397‏)‏

س‏:‏ ما الحكم في الحمامات البخارية، هل يجوز دخولها للنساء والرجال بدون إزار حيث قد انتشرت بكثرة‏؟‏ أفتونا عن هذه الأسئلة مأجورين‏.‏

ج‏:‏ دخول الحمامات البخارية للرجال بدون إزار فيه نهي شديد، فقد ثبت من حديث جابر رضي الله عنه‏:‏ رواه بهذا اللفظ من حديث جابر رضي الله عنه‏:‏ أحمد 3/ 339، والترمذي 5/ 113 برقم ‏(‏2801‏)‏، والنسائي 1/ 198برقم ‏(‏401‏)‏، والحاكم 4/ 288، وأبو يعلى 3/ 435 برقم ‏(‏1925‏)‏، والطبراني في ‏(‏الأوسط‏)‏3/ 69- 70 برقم ‏(‏2510‏)‏ ‏(‏ط‏:‏ دار الحرمين بالقاهرة‏)‏، والخطيب في ‏(‏تاريخ بغداد‏)‏1/ 244‏.‏ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر رواه النسائي والحاكم وصححه على شرط مسلم، وله شواهد‏.‏ وأما النساء فهن منهيات عن دخول الحمامات، فعن عائشة رضي الله عنها، أنها قالت لنسوة دخلن عليها‏:‏ أنتن اللائى يدخلن نساؤكن الحمامات‏؟‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ أحمد 6/ 41، 173، 199، 267، وأبو داود 4/ 301 برقم ‏(‏4010‏)‏، والترمذي 4/ 115 برقم ‏(‏2803‏)‏، وابن ماجه 2/ 1234 برقم ‏(‏3750‏)‏، والدارمي 2/ 281، والحاكم 4/ 289، والبيهقي 7/ 308‏.‏ ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين ربها رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي‏.‏ وفي ‏(‏مسند الإمام أحمد‏)‏ وحسن إسناده الحافظ ابن كثير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال‏:‏ مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/20‏)‏‏.‏ يا أيها الناس‏:‏ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ ‏"‏من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بإزار، ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تدخل الحمام‏.‏ وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى‏:‏ وروى الإمام أبو يعلى الموصلي والحافظ أبو حاتم محمد بن حبان في ‏(‏صحيحه‏)‏ الملقب بـ ‏(‏الأنواع والتقاسيم‏)‏ من حديث محمد بن ثابت بن شرحبيل عن عبد الله بن يزيد الخطمي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ سنن الترمذي الأدب ‏(‏2801‏)‏، سنن النسائي الغسل والتيمم ‏(‏401‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏3/339‏)‏‏.‏ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر من نسائكم فلا تدخل الحمام قال‏:‏ فقلت ذلك لعمر بن عبد العزيز في خلافته، فكتب إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن سل محمد بن ثابت عن حديثه فإنه مرضي، فسأله ثم كتب إلى عمر فمنع النساء عن الحمام‏.‏ فهذا عمر بن عبد العزيز قد نفذ هذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ الإمام أحمد 4/ 126 و127‏.‏ عليكم بسنتي وسنة الحلفاء الراشدين من بعدي وأجمع المسلمون قاطبة على أن عمر بن عبد العزيز من الأئمة المهديين، والخلفاء الراشدين، الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون‏.‏ انتهى كلامه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الحديث مع النساء في الهاتف

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏11533‏)‏

س2‏:‏ لي صديق حميم جدا، فحينما أذهب إليه يتحدث مع فتيات بالهاتف ويغازلهن وهن كذلك، وأحيانا أتحدث إليهن أنا فماذا أفعل- مع أنه أعز صديق لي على وجه الأرض- وماذا أقول له وبما أنصحه‏؟‏

ج2‏:‏ يحرم التحدث إلى النساء بشهوة، إلا للزوجة أو ما ملكت اليمين؛ لأن ذلك وسيلة إلى الفتنة، وإلى وقوع الفساد، وما كان كذلك فقد منع منه الشرع، كما منع من الخلوة بالمرأة الأجنبية، ومن سفرها بدون محرم، وعليك أن تتقي الله في نفسك وأن تنصح صاحبك باجتناب مغازلة النساء وكل ما فيه فتنة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الدراسة المختلطة

السؤال الثامن والثلاثون والتاسع والثلاثون من الفتوى رقم ‏(‏12087‏)‏

س 38‏:‏ هل تجوز الدراسة المختلطة‏؟‏

ج 38‏:‏ اختلاط الطلاب بالطالبات والمدرسين بالمدرسات في دور التعليم محرم؛ لما يفضي إليه من الفتنة، وإثارة الشهوة، ووقوع الفاحشة، ويتضاعف الإثم ويعظم الجرم إذا كشفت المدرسات أو التلميذات شيئا من عوراتهن، أو لبسن ملابس شفافة تشف عما وراءها، أو لبسن ملابس ضيقة تحدد أعضاءهن، أو داعبن الطلاب أو المدرسين ومازحن معهم، أو غير ذلك مما يفضي إلى انتهاك الحرمات والفوضى في الأعراض‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

حضور النساء المساجد سافرات الوجوه

س 39‏:‏ هل يجوز حضور النساء إلى المسجد سافرات الوجوه بلا ستر ‏(‏فاصل‏)‏‏؟‏

ج 39‏:‏ يحرم عليهن الحضور إلى المساجد متبرجات؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، أما المرأة المتحجبة التي لا تتعاطى أسباب الفتنة فلا مانع من حضورها المسجد، وبيتها خير لها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

اختلاط الرجال والنساء بدون حجاب مع الخلوة أحيانا بدعوى طهارة القلوب

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏7484‏)‏

س1‏:‏ يوجد بعض المجتمعات، خصوصا في جهات الجنوب، يحصل بينهم اختلاط الرجال بالنساء وبغير غطاء شرعي، ويحصل أحيانا الخلوة بين الرجل وامرأة ليست له محرم، وإذا نصحوا من هذا لا ينتصحون، بل يقولون‏:‏ قلوبنا طاهرة، وإذا قيل لهم‏:‏ إن هذا الأمر أمر به الصحابة وقلوبهم أطهر من قلوبكم، لا يتعظوا بهذا، ويحاولون التملص من الحجة بأعذار واهية‏.‏

فنطلب بيان حكم الشرع في هذا الأمر، ومن تقع عليه المسئولية تجاه هذا الأمر، وهل يجب على المرأة أنها تطبق الحجاب وتمتنع عن الاختلاط، حتى ولو لم يأمرها وليها أو زوجها بذلك، وبماذا تنصحون في مثل هذا الأمر، وهل يجب على الرجل أن يمتنع عن اختلاطه بالنساء غير المحارم، ويمتنع عن الخلوة بالنساء غير المحارم، حتى ولو كان قلبه نظيفا كما يزعم‏؟‏

ج1‏:‏ كشف العورة حرام، سواء كان من رجل أم امرأة، واختلاط الرجال بالنساء اختلاطا يثير الفتنة ويكون ذريعة للفساد حرام، وخلوة المرأة بغير محرمها وزوجها حرام‏.‏ وعلى كل مكلف من الرجال والنساء أن يصون عرضه، ويلتزم بشريعة ربه، وعلى ولي الأمر الخاص والعام أن يأخذ على أيدي السفهاء، ويعزر من يتجاوز شرع الله وحدوده وآدابه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

دخول الرجال على النساء شبه عراة في المدن السياحية

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏10937‏)‏

س1‏:‏ نعيش على أرض جزيرة، وهي منطقة سياحية، وإذا دخلها الناس الأجانب خلعوا ثيابهم، إلا ما يواري سوآتهم، ويدخلون المتاجر على هذه الهيئة‏.‏ فهل يجوز للمرأة المسلمة العمل بالمتجر منفردة أو مع زوجها‏؟‏ أجبت على هذا السؤال بعدم الجواز صيانة للمرأة عن هذا المجتمع الفاجر والظالم، وأن تبقى في خدرها خير لها والله أعلم‏.‏

قالوا‏:‏ إنما رأوا شيخا وسألوه فقال لهم‏:‏ بل يجب أن تنزل المرأة وتعمل بجانب زوجها في متجره‏؟‏ حتى لا يميل الزوج إلى الفساد‏.‏ فما هو الفصل بين الفريقين‏؟‏ أفيدونا أفادكم الله‏.‏

ج1‏:‏ لا يجوز للمرأة الاختلاط بالرجال الأجانب، ومزاولتها البيع لهم، مع ما هم عليه من تجردهم من الملابس إلا ما يواري السوءتين؛ وذلك صيانة للمرأة، وحفظا لها من الفتنة وأسبابها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

معنى حديث‏:‏ لا يخلو رجل بامرأة إلا مع الزوج أو المحرم

السؤال السادس من الفتوى رقم ‏(‏4246‏)‏

س6‏:‏ ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ رواه مسلم 4/ 1710 برقم ‏(‏2171‏)‏، والنسائي في ‏(‏الكبرى‏)‏ 5/ 386 برقم ‏(‏9215‏)‏ وابن أبي شيبة 4/ 409، وأبو يعلى 3/ 376، 384 برقم ‏(‏1848، 1859‏)‏، وابن حبان 12/ 400، 403 برقم ‏(‏5587، 5590‏)‏ والبيهقي 7/ 98‏.‏ لا يخلو رجل بامرأة إلا مع الزوج أو المحرم‏؟‏ وهل يجوز للرجل أن يجلس حول المرأة من غير سترة إذا كان زوجها حاضرا في البيت الواحد أم لا‏؟‏

ج6‏:‏ معناه‏:‏ أنه لا يحل لرجل أن ينفرد بامرأة أجنبية منه في مكان لا يراهما فيه أحد، إلا إذا كان معها زوجها أو محرم لها؛ خشية الفتنة، وأن يقع منهما ما يغضب الله تعالى من الفاحشة أو وسائلها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

حكم الخلوة بالمرأة الأجنبية

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏16301‏)‏

س2‏:‏ ما حكم الخلوة بالمرأة الأجنبية ومصافحتها‏؟‏

ج2‏:‏ لا يجوز الخلوة بالمرأة الأجنبية؛ لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ أحمد 1/ 18، 26، والترمذي 4/ 467 برقم ‏(‏2165‏)‏، والنسائي في ‏(‏الكبرى‏)‏ 5/ 387- 389، برقم ‏(‏9219- 9226‏)‏ والحاكم 1/ 114، 115، وابن حبان 10/ 437، 11/ 400، 15/ 122، 16/ 240 برقم ‏(‏4576، 5586، 6728، 7254‏)‏، والبزار ‏(‏البحر الزخار‏)‏ 1/ 271 برقم ‏(‏167‏)‏، وأبو يعلى 1/ 132، 133 برقم ‏(‏141، 143‏)‏، والبيهقي 7/ 91‏.‏ لا يخلون رجل بامرأة، فان الشيطان ثالثهما رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولا تجوز مصافحة المرأة الأجنبية، فعن عائشة رضي الله عنها قالت‏:‏ الإمام أحمد ‏(‏6/ 163 و270‏)‏، والبخاري ‏[‏فتح الباري‏]‏ الأرقام ‏(‏4180، 4181، 4891، 7214‏)‏، ومسلم ‏[‏بشرح النووي‏]‏ ‏(‏13/ 10‏)‏، والترمذي رقم ‏(‏3306‏)‏، وابن ماجه رقم ‏(‏2875‏)‏‏.‏ ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط رواه مسلم وقال صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏'‏‏'‏الإمام أحمد ‏(‏6/ 357‏)‏، والإمام مالك في ‏[‏الموطأ‏]‏ ‏(‏2/ 982‏)‏، وابن ماجه برقم ‏(‏2874‏)‏، وأخرجه أحمد بلفظ ‏'‏‏'‏إني لست أصافح النساء‏'‏‏'‏ ‏(‏6/ 454، 459‏)‏‏.‏‏'‏‏'‏ إني لا أصافح النساء وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

هل الخلوة تكون بعيدا عن أعين الناس أو تكون أمامهم‏؟‏

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏7584‏)‏

س5‏:‏ هل الخلوة هي فقط أن يخلو الرجل بامرأة في بيت ما، بعيدا عن أعين الناس، أو هي كل خلوة رجل بامرأة ولو كان أمام أعين الناس‏؟‏

ج5‏:‏ ليس المراد بالخلوة المحرمة شرعا انفراد الرجل بامرأة أجنبية منه في بيت بعيدا عن أعين الناس فقط، بل تشمل انفراده بها في مكان تناجيه ويناجيها، وتدور بينهما الأحاديث، ولو على مرأى من الناس دون سماع حديثهما، سواء كان ذلك في فضاء أم سيارة أو سطح بيت أو نحو ذلك؛ لأن الخلوة منعت لكونها بريد الزنا وذريعة إليه، فكل ما وجد فيه هذا المعنى ولو بأخذ وعد بالتنفيذ بعد فهو في حكم الخلوة الحسية بعيدا عن أعين الناس‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

ركوب المرأة مع السائق

الفتوى رقم ‏(‏10388‏)‏

س‏:‏ إنني رجل لا أستطيع قيادة السيارة، ولا يوجد من أولادي من يقودها لصغر سنهم، لذا أحضرت سائقا أجنبيا، فهل يصح أن يذهب بعائلتي، وما حكم الإسلام في ذلك‏؟‏ أفيدوني جزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ لا يجوز للسائق الخلوة بالنساء، فإذا أراد الذهاب بإحدى النساء يذهب معها محرم لها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏20914‏)‏

س3‏:‏ والدتي مصابة بمرض الفشل الكلوي، وهي تذهب إلى المستشفى ثلاث مرات كل أسبوع، وهي تذهب مع سائق سعودي، وهو متزوج ويوجد لديه أولاد، وتذهب الوالدة معه دون وجود محرم؛ نظرا لقسوة الظروف وشدة الحاجة، ولأن الوالد مقعد ولا يستطيع الذهاب معها‏.‏ فهل يجوز للوالدة أن تقوم بالركوب مع السائق دون محرم؛ نظرا لأن لديها أولادا ولكن لم يكونوا متواجدين في الوقت الذي تذهب مع السائق فيه، فهم يكونون لي المدرسة، ولكن الحاجة ماسة وضرورية جدا‏.‏ أفتونا جزاكم الله خيرا‏.‏

ج3‏:‏ إذا أرادت والدتك أن تذهب إلى المستشفى فإنه يذهب معها أحد محارمها، ولا تذهب مع السائق الأجنبي وليس معهما محرم؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ أحمد 1/ 18، 26، والترمذي 4/ 467 برقم ‏(‏2165‏)‏، والنسائي في ‏(‏الكبرى‏)‏ 5/ 387- 389، برقم ‏(‏9219- 9226‏)‏ والحاكم 1/ 114، 115، وابن حبان 10/ 437، 11/ 400، 15/ 122، 16/ 240 برقم ‏(‏4576، 5586، 6728، 7254‏)‏، والبزار ‏(‏البحر الزخار‏)‏ 1/ 271 برقم ‏(‏167‏)‏، وأبو يعلى 1/ 132، 133 برقم ‏(‏141، 143‏)‏، والبيهقي 7/ 91‏.‏ ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما ووجودها مع السائق في السيارة بدون محرم خلوة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الفتوى رقم ‏(‏16768‏)‏

س‏:‏ لقد قمت فترة ما يقرب من شهرين بتوصيل سيدة بمفردها بسيارتي الخاصة إلى مدرستها، مقابل مبلغ اتفق عليه، علما بأن هذه السيدة زوجها لا يتحرك من على سريره، ودائما بالمستشفى، وليس لها أولاد كبار، وبعد ذلك قلت لها‏:‏ أريد أن يكون معك محرم، فقالت لي‏:‏ لا يوجد عندي محرم، فقلت لها‏:‏ لا أقدر أن أقوم بتوصيلك، وربنا يغفر لي طوال الفترة الماضية‏.‏ فأتساءل ماذا أفعل بالنسبة للفترة الماضية‏؟‏ وبالنسبة للمبلغ الذي تم أخذه منها هل أقوم برده إليها أم ماذا‏؟‏ أفيدونا أفادكم الله‏.‏

ج‏:‏ يحرم شرعا ركوب امرأة مع غير ذي محرم؛ لما فيه من المخاطر العظيمة والخلوة، فهذا العمل محرم عليكما، وعلى كل منكما التوبة والاستغفار وعدم العودة إليه، وما استلمت من أجرة عما مضى فلا حرج عليك في أخذها؛ لأنك تجهل أن هذا العمل محرم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

سكن المطلقة في مكان معزول من بيت زوجها

الفتوى رقم ‏(‏15743‏)‏

س‏:‏ إنني أعمل موظفا حكوميا مدنيا، والراتب لا يتجاوز ‏(‏2800‏)‏ ألفين وثمانمائة ريال، ووالدتي مطلقة من أبي، ولا أحلها الشرع لوالدي بعد طلاقها، ولا أستطيع مع طول الزمن الإيجار لوالدتي؛ لأن الراتب لا يغطي مصاريف بيت والدي وبيت والدتي، فهل يحل يا سماحة الشيخ بالبناء 3 غرف لوالدتي في فناء بيت والدي‏؟‏ علما بأن الغرف سوف تكون منعزلة تماما عن دخول وخروج والدي من وإلى البيت‏.‏ أفيدونا جزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ لا مانع من بناء سكن لوالدتك من بيت والدك إذا سمح بذلك، وكان منعزلا تماما كما ذكرت في سؤالك، لعدم المحذور الشرعي في بناء السكن المذكور‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

القيام على عائلة الغائب مع عدم الخلوة بزوجته

الفتوى رقم ‏(‏18110‏)‏

س‏:‏ عندي قريب من بعيد يوجد في السجن لمدة 15 سنة، وأنا أقوم على حاجة أهله من تدريس الأطفال وشراء مستلزمات المنزل ووعظ أهل قريبي، وأنا أجلس معهم دون محرم، ولكني أكن لهم كل الاحترام والتقدير وأخوة في الله، وهي مختمرة وكاشفة عن وجهها ويدها، والذي دفعني إلى ذلك محارمها الذين لا يبالون بها ولا بحالها، فأريد معرفة وضعي تجاه الشرع، هل ما أفعله حرام أم حلال‏؟‏ علما أن كل ما أفعله في سبيل الله ولمعرفتي لواجبي تجاه قريبي الغائب؛ وذلك لأنه لا يوجد لهم دخل يصرفون منه، ولا أحد يبالي بهم‏.‏

ج‏:‏ ما عملته مع عائلة قريبك الغائب عمل طيب وتشكر عليه؛ لأن القيام على الضعفة بقضاء حوائجهم من الأعمال الصالحة، ولكن لا يحل لك الخلوة بالمرأة؛ لأنها أجنبية منك، ولا يجوز لها أن تكشف وجهها عندك؛ لأنك لست من محارمها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

خلوة المسئولة بدار حضانة مع الأجانب فيها

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏19591‏)‏

س1‏:‏ أنا أعمل مديرة بدار حضانة، وأحيانا يكون هناك أولياء أمور رجال يقومون بالتقديم لأطفالهم، وقدرا أكون أنا وولي الأمر بمفردنا في المكتب، وكذلك أحيانا أخرى أكون أنا ورئيس مجلس الإدارة في المكتب بمفردنا للتحدث بشأن العمل، وممكن أن تستغرق الجلسة ساعة أو أكثر‏.‏ فهل هذه تعتبر خلوة بالرغم من أن الباب مفتوح، والحضانة مليئة بالعاملين‏؟‏ مع العلم بأنني ولله الحمد أرتدي الحجاب الشرعي ‏(‏النقاب‏)‏‏.‏

ج1‏:‏ لا يجوز الخلوة بين المرأة والرجل الذي ليس من محارمها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ أحمد 1/ 18، 26، والترمذي 4/ 467 برقم ‏(‏2165‏)‏، والنسائي في ‏(‏الكبرى‏)‏ 5/ 387- 389، برقم ‏(‏9219- 9226‏)‏ والحاكم 1/ 114، 115، وابن حبان 10/ 437، 11/ 400، 15/ 122، 16/ 240 برقم ‏(‏4576، 5586، 6728، 7254‏)‏، والبزار ‏(‏البحر الزخار‏)‏ 1/ 271 برقم ‏(‏167‏)‏، وأبو يعلى 1/ 132، 133 برقم ‏(‏141، 143‏)‏، والبيهقي 7/ 91‏.‏ لا يخلون رجل بامرأة، فإن ثالثهما الشيطان رواه أحمد والترمذي وغيرهما‏.‏ فلا يجوز لك ما ذكرتيه مع المراجعين من الرجال والمسئولين‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

الخلوة بمن يرقي بالقرآن

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏18963‏)‏

س2‏:‏ ما حكم الذهاب إلى رجل يقال له‏:‏ ‏(‏شيخ‏)‏ يداوي بالقرآن، لكنه يقرأ على النساء، يخلو بكل واحدة بمفردها، وإذا استدعت حالة المرأة أبقاها بضعة أيام في بيته، فقد كنت من هؤلاء النسوة، ولكني شعرت بندم كبير فاستغفرت الله وتبت إليه‏.‏ أفتنا جزاك الله عنا كل خير‏.‏

ج2‏:‏ خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية منه حرام، حتى ولو كان للرقية بالقرآن؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ أحمد 1/ 18، 26، والترمذي 4/ 467 برقم ‏(‏2165‏)‏، والنسائي في ‏(‏الكبرى‏)‏ 5/ 387- 389، برقم ‏(‏9219- 9226‏)‏ والحاكم 1/ 114، 115، وابن حبان 10/ 437، 11/ 400، 15/ 122، 16/ 240 برقم ‏(‏4576، 5586، 6728، 7254‏)‏، والبزار ‏(‏البحر الزخار‏)‏ 1/ 271 برقم ‏(‏167‏)‏، وأبو يعلى 1/ 132، 133 برقم ‏(‏141، 143‏)‏، والبيهقي 7/ 91‏.‏ لا يخلون رجل بامرأة، فإن الشيطان ثالثهما وأعظم خطرا وجرما من خلوة الرجل بك مبيتك في بيت ذلك الرجل الأجنبي منك، والإقامة عنده في بيته عدة من الليالي والأيام، وخلوته بك، فإن ذلك من وسائل الشر والفساد‏.‏ فعلى أي امرأة مسلمة فعلت مثل ذلك التوبة النصوح من ذلك، وعدم العودة لمثل هذا العمل السيئ‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

إنقاذ المصابين من النساء في حادث ونقلهم إلى المستشفى

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏5878‏)‏

س2‏:‏ إذا وقع حادث- لا سمح الله- على طريق ما، وأصيب السائق ومعه نساء، ولا يقدر أن يذهب بهن إلى المستشفى أو أي جهة كانت، فهل يجوز لي أن أذهب بهن وهن في حالة سيئة، ربما يكشفن أمامي فهل يجوز أم لا‏؟‏

ج2‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت جاز لك أن تسعفهن بالذهاب بهن إلى أقرب مستشفى لمكانهن أو إلى أهلهن؛ لضرورة المحافظة على النفوس، وعليك أن تحافظ على ستر عوراتهن ما استطعت؛ منعا للفتنة، وصيانة للأعراض، وعليك أن تبلغ أهلهن إذا سلمتهن للمستشفى، ولك في ذلك أجر عظيم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

ذهاب الرجل مع المرأة المتبرجة هل يخرجه من الإسلام‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏5628‏)‏

س‏:‏ ما حكم الإسلام فيمن قال لشخص‏:‏ قد ارتددت عن الإسلام‏؟‏ لأنه ذهب مع فتاة متبرجة‏.‏

ج‏:‏ الذهاب مع فتاة متبرجة لا يكون كفرا، بل هو معصية؛ لكونه من وسائل وقوع الفاحشة، ولكن ينبغي نصح هذا الشخص الذي ذهب مع الفتاة المتبرجة لعل الله أن يهديه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

خلوة المرأة بالتاجر في المتجر

السؤال الثالث والرابع من الفتوى رقم ‏(‏16746‏)‏

س3‏:‏ في بعض الأحيان تضطر المرأة أن تختلي مع التاجر في محله، ليس لشيء وإنما لشراء ما تحتاجه فقط‏.‏ فما حكم الشرع في ذلك‏؟‏

ج3‏:‏ لا يجوز للمرأة أن تخلو مع الرجل الذي ليس من محارمها، لا في المتاجر ولا غيرها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ أحمد 1/ 18، 26، والترمذي 4/ 467 برقم ‏(‏2165‏)‏، والنسائي في ‏(‏الكبرى‏)‏ 5/ 387- 389، برقم ‏(‏9219- 9226‏)‏ والحاكم 1/ 114، 115، وابن حبان 10/ 437، 11/ 400، 15/ 122، 16/ 240 برقم ‏(‏4576، 5586، 6728، 7254‏)‏، والبزار ‏(‏البحر الزخار‏)‏ 1/ 271 برقم ‏(‏167‏)‏، وأبو يعلى 1/ 132، 133 برقم ‏(‏141، 143‏)‏، والبيهقي 7/ 91‏.‏ لا يخلون رجل بامرأة، فإن ثالثهما الشيطان وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الصداقة مع النساء

س4‏:‏ ما حكم الشرع في الصداقة مع الجنس الآخر، بمعنى‏:‏ أن تتخذ الفتاة صديقا أو العكس‏؟‏ مع العلم أن هده الصداقة شريفة عفيفة، يعلم بها الجميع، وليست في الخفاء‏.‏

ج 4‏:‏ هذا من أعظم المحرمات، وأشد المنكرات، فلا يجوز للمرأة أن تصادق الرجال الذين ليسوا من محارمها أو العكس؛ لأن ذلك وسيلة إلى الفتنة والوقوع في الفاحشة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

المراسلة بين المرأة والرجل

الفتوى رقم ‏(‏8593‏)‏

س‏:‏ أنا فتاة عمري 25 سنة، لبست الحجاب منذ خمس سنوات، أنا مؤمنة بالله ورسوله ويوم القيامة وعذاب الآخرة، أتذكر الموت كل دقيقة وكل ثانية، لا تتصور كم أحس بالخوف عندما أتذكر الموت؛ لأنني في بعض الأحيان أقوم ببعض الأشياء لا ترضي الله، أريد أن أكون مؤمنة طاهرة وصافية مع ربها قوية الإيمان، كيف يمكن ذلك‏؟‏ أريد أن أسأل‏:‏ هل يجوز لفتاة أن تراسل شابا بما يعرف بركن التعارف‏؟‏

ج‏:‏ لا تجوز المراسلة بينك وبين شاب غير محرم لك مما يعرف بركن التعارف؛ لأن ذلك مما يثير الفتنة، ويفضي إلى

الشر والفساد‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

المراسلة بين الذكر والأنثى عن طريق المجلات

الفتوى رقم ‏(‏8718‏)‏

س‏:‏ تنشر بعض المجلات المحلية والدولية عناوين لأشخاص من الذكور والإناث لمن يرغب في مراسلاتهم، وفعلا تتم المراسلة ويتم التعارف بين المرسل والمرسل إليها- إذا كانت أنثى- عن طريق الخطابات، وأحيانا يحدث أن يدعو المرسل المرسل إليها إلى بلده يستضيفها في منزله، وهو مسلم من بلد إسلامي، وهي من بلد أهل الكتاب، وقد تستمر الضيافة لمدة أيام طويلة، والسؤال المرجو من فضيلتكم الإجابة عليه وهو‏:‏ هل هذا العمل- أعني‏:‏ الاستضافة- عمل صحيح شرعا‏؟‏ وهل يجوز له أن ينظر إليها باعتبار أنها كتابية وغير ذمية فلا حرمة لها‏؟‏ وقد قال بعض من يتناول العلوم الشرعية والقرآن‏:‏ إنه يجوز لهذا الشخص أن يستمتع بها كملك يمين إذا كانت دعيت إلى الإسلام ولم تدخل فيه‏.‏ وهل إذا وقع بها هذا الشخص فهل عليه الإثم أم هو نكاح شبهة بسبب القول السابق بأنها ملك يمين‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت فالمراسلة بينهما على الوجه المذكور، واستدعاء كل منهما الآخر واستضافته حرام، وأشد من ذلك تحريما استمتاعه بها؛ لأنه زنا وليس وطئا بملك اليمين، ولا شبهة في ذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

رقص المرأة أمام الأجانب

الفتوى رقم ‏(‏16638‏)‏

س‏:‏ هل يجوز للمرأة أن ترقص أمام الرجال‏؟‏

ج‏:‏ الواجب على المرأة المسلمة الاحتشام والتستر بالحجاب الكامل عن الرجال غير المحارم، والبعد عن أسباب الفتنة، ومن أعظمها رقصها أمام الرجال الأجانب، فهو محرم لا يجوز، وهو مسبب للفتنة والوقوع في الفاحشة، ومناف للحياء، فعلى المرأة المسلمة الابتعاد عن ذلك وعن غيره من أسباب الفتنة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

تعليم المرأة مع الخلوة

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏15885‏)‏

س3‏:‏ كانت لي زميلة أيام دراستي بالسنة المتوسطة، ولكن الحمد لله إنني الآن قد التزمت بقوله صلى الله عليه وسلم الذي نص فيه بعدم الخلوة بالأجنبية‏.‏ وسؤالي هو‏:‏ إنني أعلم أن لها أخلاقا حسنة وحميدة، وأريد أن أرشدها إلى ما قد وصلت إليه من بعض تعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الخلوة بالأجنبية، وكذلك نهى الله جل وعلا عن النظر إلى الأجنبية، فما هو الحل‏؟‏ مع العلم بأنني أفتقر إلى الكتب الخاصة بالمرأة التي يمكن أن أمدها بها حتى تتعلم منها شيئا‏.‏

ج3‏:‏ الأمر كما ذكرت من تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية وتحريم النظر إليها‏.‏ وإذا أردت نصيحتها فبالإمكان تكليمك لها بذلك مع تسترها عنك، ومن غير خلوة بها، وبالإمكان أيضا إهداء الكتاب المفيد والشريط المفيد لها في أحكام دينها، وكتابة النصيحة لها، إلى غير ذلك من الوسائل المفيدة التي لا يترتب عليها فتنة، وهي تؤدي الغرض المطلوب‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الإهداء للمرأة

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏19595‏)‏

س3‏:‏ لدي مشكلة يا شيخ، وهذه المشكلة هي‏:‏ عندنا جارة زوجها مغترب في المملكة العربية السعودية ويعمل في المملكة العربية السعودية ولكنها- ولله الحمد- تصلي وتعمل كل ما يرضي الله سبحانه وتعالى، وفي بعض الأحيان تظهر أمامي وتكلمني في أمور الدين، وتطلب مني أن أشتري لها بعض الأشرطة للقرآن الكريم، والمحاضرات القيمة، وغيرها من الأشرطة المفيدة، علما أنها عادة منذ زمن طويل ما يقارب من ست سنوات، فماذا أعمل الآن‏؟‏ وهل من نصيحة توجهونها‏؟‏ أفيدونا بذلك وجزاكم الله خيرا‏.‏

ج3‏:‏ لا حرج في إهدائك لهذه المرأة الأجنبية بعض الأشرطة الإسلامية النافعة الخالية من المحذورات الشرعية، وعليك أن تجتهد في إيصالها لها عن طريق بعض محارمك من النساء، وذلك أحوط لدينك، وأبعد عن مواطن الشبهة والريبة والافتتان‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

مناصحة المرأة

السؤال السادس من الفتوى رقم ‏(‏17042‏)‏

س6‏:‏ كانت هناك فتاة مسلمة معنا في المدرسة، وكانت متبرجة أي تبرج، وكانت تذهب إلى المراقص والملاهي الليلية، وتجلس مع شباب أوربيين، لم أتجرأ على دعوتها بالحديث معها مباشرة، ولكنني أرسلت لها رسالة نبهتها فيها على ما هي عليه من التبرج والسفور، وذكرتها ببعض الآيات والأحاديث، كل ذلك مصحوبا بكتيب ‏(‏فتاوى اجتماعية‏)‏ والذي يتضمن فتواكم يحفظكم الله بشأن التبرج والسفور والسفر إلى الخارج‏.‏

والسؤال‏:‏ هل ما قمت به جائز، لأنها فتاة غريبة عني‏؟‏

ج6‏:‏ إذا رأيت من مسلم مخالفة شرعية فعليك بنصحه، وإهداء الكتب المفيدة إليه، لأن هذا من التعاون على البر والتقوى، وما فعلته مع هذه الفتاة من المناصحة أمر واجب عليك، وتؤجر عليه إن شاء الله‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

سلام الرجل على المرأة

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏18251‏)‏

س5‏:‏ هل يجوز لأخي أن يسلم على زوجتي، ويقول لها‏:‏ كيف حالك‏؟‏ بحضرتي أو خالي أو عمي، والجميع يأتون وأنا وزوجتي جالسين مع بعض‏؟‏

ج5‏:‏ لا بأس أن يسلم الرجل على المرأة الأجنبية بالكلام، وهي محجبة، وبدون مصافحة من غير خلوة بينهما‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

إسعاف المرأة للرجل المصاب

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏10424‏)‏

س1‏:‏ فتاة مسلمة كانت تسير في طريق، ورأت أمامها شخصا مرميا على الأرض بحاجة لإجراء عملية تنفس له، وكانت هذه الفتاة تعرف إجراء العملية، ثم أجرت عملية التنفس الاصطناعي لذلك الرجل لحين حضور سيارة الإسعاف، ولا أحد ممن كان حول الرجل يعرف إجراء عملية التنفس‏.‏ فهل يجوز لتلك الفتاة أن تعمل ذلك، وهل تأثم على فعلتها تلك‏؟‏

ج1‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر، فليس عليها إثم فيما عملت؛ لأن هذا من باب الإحسان، والله تعالى يقول‏:‏ سورة التوبة الآية 91 ‏{‏مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

إذا طلق الرجل زوجته هل تزور ابنتها عنده‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏13024‏)‏

س‏:‏ قضى الله- ولا راد لقضائه- أن تنتهي حياتي الزوجية بعد رحلة دامت عشرة أعوام، وأثمرت ابنتي التي تبلغ من العمر تسعة أعوام، وقد طلبت مطلقتي أن تزور ابنتها، فأجبت‏:‏ أنه لا مانع لدي، وهذا من حقها أن ترى ابنتها، إلا أن ذلك يكون في بيت أهلها، والذين كانوا هم السبب فيما حدث بيني وبين زوجتي، واستنادا إلى ما نص عليه الفقهاء من أن الأم تزور ابنتها؛ لأن الحاجة داعية إلى ذلك، والبنت أحق بالستر والصيانة من أمها؛ لأنها مخدرة، إلى آخر ما أفتى به العلماء في مثل هذه الحالة مما لا يخفى عليكم، وقد سبق أن أدخلت البنت المستشفى لإجراء عملية، واتصلنا بأمها لتزور ابنتها في المستشفى، وكان هذا قبل الانفصال، فرفضت ضاربة عرض الحائط بكل الاعتبارات الإنسانية، ومتجاهلة واجبها نحو ابنتها كأم‏.‏

يا صاحب السماحة، إن لي أقارب هم موقع ثقتي، وهم إخواني وأخواتي، ويسكن كل منهم في منزل مستقل، فهل ترون سماحتكم أنه من الممكن أن تزور الأم ابنتها في أحد تلك الدور في ساعة عدم تواجدي هناك، إذا كانت لا ترغب زيارتها في بيت والدي حيث أقيم مع ابنتي‏؟‏ وفق الله سماحتكم لما فيه الخير‏.‏

ج‏:‏ لا مانع من زيارة ابنتها في بيت والدك الذي تقيم فيه أو في أحد بيوت إخوانك وأخواتك؛ لأنهم محارم لابنتك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

فتح مقهى نسائي

الفتوى رقم ‏(‏20563‏)‏

س‏:‏ أرفع خطابي هذا إلى سماحتكم وفيه أسأل عن جواز فتح مقهى نسائي في مدينة الرياض حيث إن العاملين فيه من النساء، ولا يسمح بدخول الرجال إليه، ولا يسمح فيه بشرب الدخان أو المعسل أو الشيشة، وإنما يقتصر فيه على المرطبات والشاي والقهوة والوجبات الخفيفة، وذلك لغرض الترفيه البريء الذي يتماشى مع عاداتنا وتقاليدنا‏؟‏ أفتونا جزاكم الله خيرا ونفع الله بعلمكم عامة المسلمين‏.‏

ج‏:‏ لا يجوز فتح مقاهي أو مطاعم نسائية؛ لما يترتب على ذلك من الفتنة والفساد، وقد دلت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على منع الأسباب المفضية إلى ذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الاختلاط بين ذوي الأرحام من غير المحارم

الفتوى رقم ‏(‏7794‏)‏

س‏:‏ تزوج أبي بامرأة أنجبت له أربع بنات‏:‏ إحداهن متزوجة، والأخريات تجاوزن سن البلوغ، وله منها أربعة أولاد، يقال إن أكبرهم رضع من عمتي، ‏(‏أخت أبي‏)‏ مع ولدها، وصار الأربع بنات أخوات ابن عمتي من الرضاعة حسب فهمهم‏.‏ ثم تزوج أبي بعدها بوالدتي التي أنجبتني وأختا شقيقة لي، وتوفيت رحمها الله، ثم تزوج أبي بزوجة ثالثة أنجبت له بنتا تزوجها ابن عمتي ‏(‏أخت أبي‏)‏ المذكور، وابن عمتي ساكن في أبها وأبي وأخواتي ساكنون في جيزان وبعد أن تزوج ابن عمتي أختي من الزوجة الثالثة أخذ معه أختا لي من الزوجة الأولى لأبي، منذ كان عمرها سبع سنوات، وقد ربيت في حجره حتى بلغ عمرها 13 سنة، وبعدها رجعت إلى والدي‏.‏ والآن هذه البنت تعامل ابن عمتي على أنه والدها، وتسافر معه في آخر الليل دون محرم من جيزان إلى أبها وتكشف له عن ساقها إذا كانت لديها حساسية فيه، وتقبله أمامنا بحجة أنه والدها، والآن بلغ عمر هذه البنت 17 سنة، وعمر ابن عمتي المذكور 36 سنة، والمشكلة الآن أن ابن عمتي ساكن في بيتنا بجيزان ويمازح جميع أخواتي باليد أمامنا، ووالدي، ويختلي بأيتهن، ويسافر بهن دون محرم، سواء مجتمعات أو مفردات إلى جدة أو إلى أبها وإذا مرضت إحداهن يأخذها بين يديه إلى السيارة، ومن السيارة إلى المستشفى‏.‏

وإنني والله يعلم أرى أنه ليس محرما على جميع أخوتي، وقد أفهمت والدي بأن ذلك خطأ، فقال‏:‏ نعم خطأ، ولكن درجت العادة كما تعلم يا بني على أن يقبل الجار جارته، وأن يعتبر ابن العمة من أهل البيت‏.‏ إضافة إلى ابن عمتي، فإن أغلب جيراني البالغين الرشد يدخلون بيتنا دون استئذان، ويقابلون جميع أخواتي دون أن يكون لوالدي أي تفكير على سلوكهم، هذا إضافة إلى أن والدي هداه الله لا يقبل أي نقاش في هذا الموضوع، ويرد بقوله‏:‏ هن بناتي، وليست لكم سلطة عليهن ما دمت حيا‏.‏ وفي المقابل فإن والدنا جزاه الله خيرا وعفا عنه لا يؤيدني على هذه الغيرة، وإذا وجدني مع إحدى أخواتي في الغرفة نتناقش مثلا في أمرها لا نحب أحدا يطلع عليه يزعل، ويقول الحديث‏:‏ رواه مسلم 4/ 1710 برقم ‏(‏2171‏)‏، والنسائي في ‏(‏الكبرى‏)‏ 5/ 386 برقم ‏(‏9215‏)‏ وابن أبي شيبة 4/ 409، وأبو يعلى 3/ 376، 384 برقم ‏(‏1848، 1859‏)‏، وابن حبان 12/ 400، 403 برقم ‏(‏5587، 5590‏)‏ والبيهقي 7/ 98‏.‏ لا يحل لرجل أن يختلي بامرأة ولو كانت ذا محرم‏.‏ لذا آمل أن تبصرني في الآتي‏:‏ هل يجوز لابن عمتي أن يمازح أخواتي باليد والكلام، وأن يختلي بهن ما دام أبي راضيا بهذا الوضع‏؟‏ وهل يجوز للجيران وأبناء الأقارب الغير محارم دخول البيت دون استئذان ومقابلة أخواتي‏؟‏ وهل يجوز لي ولإخواني الاختلاء بإحدى أخواتنا أو السفر بها دون محرم آخر‏؟‏ وهل ما أنكره على وضعنا في البيت صح أم خطأ‏؟‏ وماذا يجب أن أعمله حتى لا أتعرض لمعصية من جراء ما أراه من الأوضاع المذكورة، وما هو الحل‏؟‏ وفقكم الله لما يحبه ويرضاه‏.‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ رضاع الابن الأكبر من عمتك إذا كان خمس رضعات فأكثر في الحولين فهو ابن لها وأخ لأولادها، ولا علاقة لأخوات الابن بهذه الرضاعة، ولا يصرن بها محارم لابن عمتهن المذكور‏.‏

ثانيا‏:‏ يحرم لمس المرأة الأجنبية ومصافحتها، وابن العمة المذكور يعتبر من الرجال الأجانب بالنسبة لأخواتك‏.‏

ثالثا‏:‏ يحرم دخول الرجال الأجانب على النساء‏:‏ كعم الزوج وخاله وأخيه وابن العم والعمة والجار؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ أحمد 4/ 149، 153، والبخاري 6/ 159، ومسلم 4/ 1711 برقم ‏(‏2172‏)‏، والترمذي 3/ 474 برقم ‏(‏1171‏)‏، والنسائي في ‏(‏الكبرى‏)‏ 5/ 386 برقم ‏(‏9216‏)‏، والدارمي 2/ 278، وابن أبي شيبة 4/ 409، والطبراني 17/ 277، 278 برقم ‏(‏762، 763، 765‏)‏، والبيهقي 7/ 90، والبغوي 9/ 26 برقم ‏(‏2252‏)‏‏.‏ إياكم والدخول على النساء‏.‏ فقيل‏:‏ أرأيت الحمو‏؟‏ فقال‏:‏ الحمو‏:‏ الموت‏.‏

رابعا‏:‏ يحرم سفر المرأة بدون محرم، أو مع من هو غير محرم لها‏:‏ كابن عمها وعمتها ونحوهما‏.‏

خامسا‏:‏ عليك دعوة والدك بالتي هي أحسن، وتبين الحكم له باللين والرفق؛ لعل الله أن يهديه، وتعرض عليه هذه الفتوى ولن يخالفها إن شاء الله تعالى‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

أكل الأقارب الرجال مع النساء

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏5781‏)‏

س1‏:‏ أنا شاب في العشرين من عمري، وطالب في إحدى الكليات في الجامعة، وأنا ولله الحمد ملتزم بتعاليم الإسلام، ولكن لي أخ أكبر مني لا يحافظ على الصلاة، وهو متزوج، والمشكلة أنه عندما يزورنا في البيت- لأن بيته قريب من بيتنا- يرفض أن يأكل الرجال- أي‏:‏ إخوته- لوحدهم وبقية النساء لوحدهم، وكذلك والدتي وبقية إخوتي، فاضطررنا للجلوس معهم للغداء وأنا مكره؛ لأن ليس لي مكان آخر أذهب إليه، ولا أحب أن أكون وحيدا، علما بأن زوجة أخي لا تلتزم بالحجاب الشرعي، فأرجو من فضيلتكم إرشادي إلى الموقف السليم، هل لو التزمت زوجة أخي بستر جميع جسمها وكشفت الوجه والكفين فلا بأس بالجلوس معها في وجود زوجها وأهلي أم لا يجوز ذلك‏؟‏ علما أني قرأت كثيرا حول هذه المسألة من كتب العلم، وسمعت من العلماء أجوبة مختلفة، فأرجو من فضيلتكم أن تدلوني على الصواب، وفقكم الله، علما بأني راغب بالزواج وأبحث عن زوجة حتى أستطيع الابتعاد عن هذا الجو، فماذا أفعل حتى أجد الزوجة المناسبة‏؟‏ هل أصبر على هذه الحال أم لا‏؟‏

ج1‏:‏ صلة الرحم واجبة، فينبغي أن تصل رحمك، وأن تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر عموما، وتجتهد في حثهم على الصلاة، فإنها ركن الإسلام وعموده، وتبين لهم أن تركها عمدا كفر، وتنكر عليهم كشف العورة، ومنها وجه المرأة، فيحرم عليها كشفه بحضرة غير محارمها، وأخو زوجها وابن عمها وابن عمتها وابن خالها وابن خالتها- ليسوا محارم لها، فلا يجوز لها أن تكشف وجهها بحضرتهم، فإن قبلوا نصحك فالحمد لله، وإلا فاعتزلهم فيما يأتونه من المنكر، وتعاون معهم فيما يأتون من الخير‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

دخول المرأة على الضيوف واستقبالهم ومشاركة الرجل في العمل الوظيفي

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏5082‏)‏

س2‏:‏ هناك بعض الشباب الملتزمين بالإسلام، والحريصين على التمسك به، والغيورين عليه، تعرض عليهم بعض الشبهات، وخاصة في قضية المرأة مثل‏:‏

أ- يرون أنه لا مانع من دخول المرأة على ضيوف زوجها، مع وجوده، وتقديم الشاي وغيره للضيوف، والجلوس معهم، ويحتجون لذلك بحديث رواه البخاري عن سهل رضي الله عنه قال‏:‏ صحيح البخاري النكاح ‏(‏4887‏)‏، صحيح مسلم الأشربة ‏(‏2006‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1912‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏3/498‏)‏‏.‏ لما عرس أبو أسيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فما صنع لهم إلا طعاما ولا قربه إليهم إلا امرأته أم أسيد بلت تمرات في تور ‏(‏إناء‏)‏ من حجارة في الليل، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الطعام أمائته له- أي‏:‏ هرسته بيدها- فسقته تتحفه بذلك ويحتجون كذلك بما ذكره البخاري ‏(‏باب‏:‏ قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس‏)‏ وعندما سئل الإمام مالك رحمه الله في هذا الموضوع، أجاب بالجواز، وذلك في ‏(‏الموطأ‏)‏، وبما ذكره البخاري في باب‏:‏ ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس‏.‏

ب- يرون أنه لا مانع من استقبال الزوجة ضيوف زوجها من الرجال، حتى في عدم وجوده، ويحتجون لذلك بما رواه مسلم أن رسول الله قال‏:‏ صحيح مسلم السلام ‏(‏2173‏)‏‏.‏ لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا معه رجل أو اثنان ويحتجون كذلك بزيارة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لأم هانئ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم‏.‏

ج- يرون أن لا مانع من مشاركة المرأة الرجل أو الرجال في أعمالهم الوظيفية، وفي مجالس العلم والذكر ما دامت متحجبة، ويحتجون لذلك بعدة أمور، منها‏:‏ مشاركة الصحابيات للمسلمين في الجهاد، وبتدريس عائشة رضي الله عنها لبقية الصحابة، وبفتاويها التي تفتي بها‏.‏

د- ما هو الرد على الذين يقولون‏:‏ إن حجاب المرأة هو‏:‏ أن تستر جميع بدنها، وتظهر وجهها وكفيها، وحججهم مذكورة في كتاب ‏(‏حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة‏)‏ تأليف الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله‏.‏

ج2‏:‏ أ- يجب على المسلم إذا بحث عن حكم مسألة إسلامية أن ينظر فيما يتصل بهذه المسألة من نصوص الكتاب والسنة، وما يتبع ذلك من الأدلة الشرعية، فهذا أقوم سبيلا، وأهدى إلى إصابة الحق، ولا يقتصر في بحثها على جانب من أدلتها دون آخر، وإلا كان نظره ناقصا، وكان شبيها بأهل الزيغ والهوى، الذين يتبعون ما تشابه من النصوص ابتغاء الفتنة، ورغبة في تأويلها على مقتضى الهوى‏.‏ ففي مثل هذا الموضوع يجب أن ينظر إلى نصوص الكتاب والسنة، في وجوب ستر المرأة عورتها، وفي تحريم النظرة الخائنة، وفي مقصد الشريعة من وجوب المحافظة على الأعراض والأنساب، وتحريم انتهاكها والاعتداء عليها، وتحريم الوسائل المفضية إلى ذلك من خلوة امرأة بغير زوجها ومحارمها، وكشف عورتها وسفرها بلا محرم، واختلاط مريب، وإفضاء الرجل إلى الرجل والمرأة إلى المرأة في ثوب واحد، وإلى أمثال ذلك مما قد ينتهي إلى ارتكاب جريمة الفاحشة‏.‏ وإذا نظر إلى مجموع ما ذكر لزمه أن يحمل ما جاء في حديث سهل في إعداد امرأة أبي أسيد الطعام والشراب لضيوفه، وتقديمه لهم على أنها كانت متسترة، وأن الفتنة مأمونة، ولم تحصل خلوة ولا اختلاط، إنما كان منها مجرد إعداد وتهيئة شراب، وتقديمه لضيوف زوجها دون جلوسها معهم، إذ ليس في الحديث ما يدل على جلوسها معهم كما ذكر في السؤال‏.‏

ب- بناء على ما تقدم ذكره في جواب الفقرة الأولى يقال أيضا في حديث‏:‏ صحيح مسلم السلام ‏(‏2173‏)‏‏.‏ لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا معه رجل أو اثنان أنه محمول على ما إذا وجدت الدواعي إلى الدخول عليها عند غيبة زوجها ومحارمها، وأمنت الفتنة، وبعد التواطؤ منهم على الفاحشة، لا على الإطلاق، وليس هذا من التأويل بالرأي، بل هو مبني على المقصد الشرعي المفهوم من مجموع النصوص الواردة في حفظ الفروج والأنساب، وتحريم انتهاك الأعراض، ومنع الوسائل المفضية إلى ذلك، ومنها الحديث المذكور في هذه الفقرة، حيث اشترط في جواز الدخول وجود ما يزيل الخلوة؛ إبعادا للريبة، وتحقيقا للأمن من الفتنة‏.‏

ج- لا مانع شرعا من قيام المرأة بواجب التدريس، والوعظ والإفتاء، لكن مع مراعاة الحجاب الشرعي، والأمن من الفتنة، وعدم الاختلاط المريب، كما حصل من عائشة وغيرها من أمهات المؤمنين وغيرهن من الصحابيات، ولقوله تعالى في أمهات المؤمنين‏:‏ سورة الأحزاب الآية 34 ‏{‏وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ‏}‏ ويجوز لهن الخروج مع المجاهدين لخدمتهم في سقي، وإسعاف جرحى، وتمريض مصاب ونحو ذلك، لكن على أن يكون خروجهن لذلك مع أزواجهن أو محرم لهن؛ تحقيقا للمصلحة، ومحافظة على أعراضهن، وذلك هو ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لا كما تفعله الدول الكافرة، من خروجهن بلا زوج ولا محرم لقصد الترفيه الفاحش عن المحاربين، تجنيدهن لذلك، أو لمباشرة القتال، فإنهن قد رفع عنهن الجلاد بالسلاح‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

السماح للصديق برؤية الزوجة والأخوات

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏8375‏)‏

س1‏:‏ لي صديق أحبه حبا شديدا مثل أخي، فهل يجوز في الحكم الشرعي أن ينظر إلى امرأتي وأخواتي البنات وأبوهم ميت رحمه الله، وأنا والعائلة كلهم راضين‏؟‏

ج1‏:‏ مهما كان بينك وبين صاحبك من الصداقة والمحبة، فإنه لا يجوز له أن يرى من امرأتك وأخواتك ما تحرم رؤيته منها على الأجنبي منها، ولو رضيت ورضي زوجها وأخوها والعائلة كلها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

أكل الزوجة مع صديق الزوج

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏10662‏)‏

س2‏:‏ إذا دعوت صديقا لي- أعزب أو متزوج- لأن يتناول وجبة طعام الغداء مثلا معي في البيت، هل يحق لنا أن نتناول تلك الوجبة معا ‏(‏الصديق وأنا والعائلة‏)‏‏؟‏

ج2‏:‏ لا تتناولوها بحضور الزوجة إلا إن كانت محرما للضيف‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

ترك الرجل زوجته عند زميله إذا سافر

الفتوى رقم ‏(‏1218‏)‏

س‏:‏ عمل زميله يتطلب السفر المستمر، وهو متزوج وله صديق يعتقد فيه الثقة والأمانة، وهو يسكن معه، فإذا سافر ترك زوجته عنده‏.‏ ويسأل‏:‏ هل عليه إثم بذلك‏؟‏ وماذا يعمل إن كان فعله هذا غير جائز‏؟‏

ج‏:‏ يهدف الإسلام بتشريعاته الحكيمة العادلة إلى الحفاظ على الضروريات الخمس‏:‏ الدين، والنفس، والعقل، والمال، والعرض، والنسل، فلكل واحدة من هذه الكليات الخمس تشريعات خاصة بها، تحميها وترفع عنها الحرج والمشقة، وتعطيها من الأمور التحسينية ما يجعلها في مقام رفيع، ومن هذه الكليات الخمس‏:‏ العرض، الذي هو موطن النسل، فقد عني به الإسلام عناية فائقة، ظهرت في حماية النساء، وإضفاء جلابيب الحشمة والوقار والهيبة عليهن، بمشروعية الحجاب، ومنعهن من إبداء الزينة إلا لمن نصت عليه الآية الكريمة، قال تعالى‏:‏ سورة النور الآية 31 ‏{‏وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ إلى آخر‏}‏ الآية، والصديق الذي ذكرته ليس ممن ذكر في الآية؛ فلا يجوز للمرأة إبداء زينتها عنده، ولا خلوته بها، سواء كان أخا زوج أو صديقا أو غير ذلك، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ أحمد 4/ 149، 153، والبخاري 6/ 159، ومسلم 4/ 1711 برقم ‏(‏2172‏)‏، والترمذي 3/ 474 برقم ‏(‏1171‏)‏، والنسائي في ‏(‏الكبرى‏)‏ 5/ 386 برقم ‏(‏9216‏)‏، والدارمي 2/ 278، وابن أبي شيبة 4/ 409، والطبراني 17/ 277، 278 برقم ‏(‏762، 763، 765‏)‏، والبيهقي 7/ 90، والبغوي 9/ 26 برقم ‏(‏2252‏)‏‏.‏ إياكم والدخول على النساء‏.‏ فقال رجل‏:‏ يا رسول الله، أرأيت الحمو‏؟‏ قال‏:‏ الحمو الموت والحمو هو أخو الزوج وعمه ونحوهما من أقاربه الذكور الذين ليسوا بمحارم للزوجة، وقال‏:‏ أحمد 1/ 18، 26، والترمذي 4/ 467 برقم ‏(‏2165‏)‏، والنسائي في ‏(‏الكبرى‏)‏ 5/ 387- 389، برقم ‏(‏9219- 9226‏)‏ والحاكم 1/ 114، 115، وابن حبان 10/ 437، 11/ 400، 15/ 122، 16/ 240 برقم ‏(‏4576، 5586، 6728، 7254‏)‏، والبزار ‏(‏البحر الزخار‏)‏ 1/ 271 برقم ‏(‏167‏)‏، وأبو يعلى 1/ 132، 133 برقم ‏(‏141، 143‏)‏، والبيهقي 7/ 91‏.‏ ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما وعليه فإنه لا يجوز للمتزوج أن يدع زوجته عند صديقه ويسافر‏.‏ ولقد سررنا كثيرا بإسلام السائل، وتضحيته في سبيل دينه بالعشيرة والأهل والمال، ونرجو الله تعالى أن يخلف عليه بأهل خير من أهله، وعشيرة خير من عشيرته، ومال أبرك من ماله، ونذكره أن له في ذلك قدوة حسنة، هم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، فلقد فروا بدينهم إلى المدينة، وتركوا عشائرهم، وأهليهم وأموالهم، فأبدلهم الله تعالى خيرا من ذلك، وجعل العاقبة لهم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن منيع

دخول الأخ أو الصديق البيت في غياب الرجل

السؤال الرابع من الفتوى ‏(‏8003‏)‏

س4‏:‏ هل يجوز لأخي أو صديقي أن يدخل بيتي في غيابي، وفي حالة عدم وجود أحد في البيت سوى زوجتي وحدها أو هي وأمي أو أختي أو بعض بناتي، إذا ما جاء لزيارتي من بلدة بعيدة ومعه زوجته أو بعض نسائه‏:‏ كأمه أو أخته أو ابنته‏؟‏ وهل يجوز لي أن آذن بالدخول في مثل هذه الحالة أم لا‏؟‏

ج 4‏:‏ لا يجوز لغير محارم زوجتك كأخيك ونحوه أن يدخل على زوجتك في غيبتك، ولا أن تأذن زوجتك له بالدخول عليها، ويجوز لمحارم زوجتك أن يدخلوا عليها في غيبتك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

خروج المرأة متبرجة

الفتوى رقم ‏(‏12636‏)‏

س‏:‏ عندنا عادة سيئة للغاية، وهي‏:‏ أن المرأة تخرج متبرجة دون لبس أي جلباب أو تغط أو حياء أو حشمة، وقد نصحناهم عن ذلك، وأمرناهم بالحجاب، فرفضوا الرجال قبل النساء، وحجتهم‏:‏ أن المرأة ليس عليها حرج في كشفها على أهل قريتها، ويقولون قد سألوا بعض الناس، فأجازوا لهم ذلك‏.‏

سماحة الشيخ، إنني أرفع لكم هذا السؤال، أرجو الإجابة عليه‏:‏ هل كشف المرأة على أهل قريتها جائز أم لا‏؟‏ كما أرجو نصيحة لهؤلاء الناس الذين أعمى بصائرهم الشيطان‏.‏ كذلك نرجو بيان من يجوز للمرأة إبداء زينتها لهم‏؟‏ حيث إننا في حيرة من هذا الأمر، وقد قاطعوني في حين نصحتهم لوجه الله، تفضلوا بإجابتنا مشكورين، وستنالون من الله الأجر والثواب‏.‏

ج‏:‏ يجب على المرأة أن تحتجب عن الرجال الأجانب، سواء من أهل قريتها أو من غيرها، ولا يجوز لها أن تكشف وجهها إلا لمحارمها، وهم من ذكرهم الله تعالى في سورة النور، في قوله‏:‏ سورة النور الآية 31 ‏{‏وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ‏}‏ إلى قوله‏:‏ سورة النور الآية 31 ‏{‏أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

ماذا يعمل الرجل الذي يعيش في جو مختلط‏؟‏

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏14782‏)‏

س2‏:‏ رجل لا يزال يعاني من مشكلة الاختلاط، فماذا تنصحون إخوته ووالديه كي يستقر بعيدا عنهم هو وزوجته للتمسك جيدا بشرع الله، وعلى أن يأخذ رضا والديه‏؟‏

ج2‏:‏ الاختلاط بين الرجال والنساء غير المحارم، وكشف النساء وجوههن وبعض أجسادهن- منكر لا يجوز، وقد أمر الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يأمر نساءه وبناته ونساء المؤمنين بالحجاب، فقال تعالى‏:‏ سورة الأحزاب الآية 59 ‏{‏يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا‏}‏ وقال تعالى‏:‏ سورة الأحزاب الآية 53 ‏{‏وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ‏}‏‏.‏

وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ أحمد 1/ 18، 26، والترمذي 4/ 467 برقم ‏(‏2165‏)‏، والنسائي في ‏(‏الكبرى‏)‏ 5/ 387- 389، برقم ‏(‏9219- 9226‏)‏ والحاكم 1/ 114، 115، وابن حبان 10/ 437، 11/ 400، 15/ 122، 16/ 240 برقم ‏(‏4576، 5586، 6728، 7254‏)‏، والبزار ‏(‏البحر الزخار‏)‏ 1/ 271 برقم ‏(‏167‏)‏، وأبو يعلى 1/ 132، 133 برقم ‏(‏141، 143‏)‏، والبيهقي 7/ 91‏.‏ لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما وقال صلى الله عليه وسلم‏:‏ رواه مسلم 4/ 1710 برقم ‏(‏2171‏)‏، والنسائي في ‏(‏الكبرى‏)‏ 5/ 386 برقم ‏(‏9215‏)‏ وابن أبي شيبة 4/ 409، وأبو يعلى 3/ 376، 384 برقم ‏(‏1848، 1859‏)‏، وابن حبان 12/ 400، 403 برقم ‏(‏5587، 5590‏)‏ والبيهقي 7/ 98‏.‏ لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون زوجا أو ذا محرم ويجب على جميع الأسرة التعاون في تنفيذ أوامر الله؛ حتى يكونوا من المؤمنين، قال تعالى‏:‏ سورة التوبة الآية 71 ‏{‏وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ‏}‏ وقال تعالى‏:‏ سورة الأحزاب الآية 36 ‏{‏وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الاختلاط في المسكن

السؤال السادس من الفتوى رقم ‏(‏20769‏)‏

س6‏:‏ أخ يعاني من مشاكل في بيت أسرته، وذلك أن عائلته فقيرة، فاضطرت إلى كراء إحدى غرف البيت لرجل وزوجته، وهما حديثا عهد بالزواج، والمشكل أن الزوجة متبرجة بحيث يظهر منها فخذيها ونحرها، وأخونا في الله لا زال أعزب، ويتصادم معها في المرحاض أو في الباب، فكيف يتصرف‏؟‏ كما يسأل عن موقف طالب العلم من ذلك، وأيضا يسألكم سماحة الشيخ‏:‏ هل له الحق في تغيير المنكر داخل البيت‏؟‏ مثلا‏:‏ أن يطمس الصور، ويكسر التماثيل، ويمنع أفراد عائلته من استعمال الجهاز التلفزيوني للتفرج على الأفلام والمسلسلات‏؟‏

ج6‏:‏ لا يجوز اختلاط الرجال والنساء الأجانب في بيت واحد؛ لما في ذلك من الفتنة والمفاسد الكثيرة في الأعراض

والأخلاق، وإذا وقع شيء من ذلك فالواجب إنكار هذا المنكر حسب الاستطاعة، بالنصيحة والأساليب المناسبة، فإن استجيب للناصح فالحمد لله، وإلا فليخرج من المكان الذي ترتكب فيه المعاصي والمنكرات، سورة الطلاق الآية 2 ‏{‏وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد